Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 256

  1. كتاب البيوع
  2. باب الإجارة
  3. س ٥٣: ما هي الشروط المشترطة في استئجار الرضاع؟ وما حكم إرضاع مسلمة طفلا لكتابي أو مجوسي، أو استئجار دابة بعلفها أو سلخها بجلدها، أو رعيها بجزء من نمائها، أو إعطاء صانعا ما يصنعه، أو استعمل حمالا أو دلالا أو نحوه بلا عقد، أو ركب في سفينة أو مركب أو طيارة أو سيارة، أو دخل حماما، أو دفع ثوبا لخياط، وقال: إن خطته اليوم فبدرهم أو إن خطته روميا فبدرهم، وإن خطته غدا أو فارسيا فبنصفه، وإن زرعتها برا فبخمسة أو ذرة فبعشرة، أو إن قعدت فيه خياطا فبخمسة أو حدادا فبعشرة؟ بين ذلك بيانا واضحا مع ذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.

وإن عين الجمال من جنسه ولم … يفت ببديل مبتغى مكتري اظهد

وإن يكتري نصف الطريق وعقبة … يصح بعرف للركوب مقيد

ويشرط أيضًا علم أجرة نفعه … بما تعلم الأثمان في كل معقد

متى جعلت في ذمة ومتى يكن … معينة مثل المبيع لتعدد

وإن جهل المقدار فيها كصبرة … مشاهدة صحت على المتجودِ

وبالأكل واللبس الإجارة جوزت … وعنه لإرضاع وعنه ليرددِ

ووجهين في إلزام ظئر حضانة … بمطلق عقد في الإجارة أسند

ويشرط علم الأجر والطفل يا فتى … ومدة إرضاع وموضعه احدد

وفي الأجر ذو المقصود بالعقد درها … والإرضاع لا حضن ومبدأ مقصد

ويلزمها استطعام مصلح درها … وإن عينت إن تستنب فيه تصدد

وندب عطاها حين تفطم غرة … وإعتاقها إما تكن أمة زد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 256 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.