Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 257

  1. كتاب البيوع
  2. باب الإجارة
  3. س ٥٣: ما هي الشروط المشترطة في استئجار الرضاع؟ وما حكم إرضاع مسلمة طفلا لكتابي أو مجوسي، أو استئجار دابة بعلفها أو سلخها بجلدها، أو رعيها بجزء من نمائها، أو إعطاء صانعا ما يصنعه، أو استعمل حمالا أو دلالا أو نحوه بلا عقد، أو ركب في سفينة أو مركب أو طيارة أو سيارة، أو دخل حماما، أو دفع ثوبا لخياط، وقال: إن خطته اليوم فبدرهم أو إن خطته روميا فبدرهم، وإن خطته غدا أو فارسيا فبنصفه، وإن زرعتها برا فبخمسة أو ذرة فبعشرة، أو إن قعدت فيه خياطا فبخمسة أو حدادا فبعشرة؟ بين ذلك بيانا واضحا مع ذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.

وليس له الإنفاق إلا بشرطه … وجوزه أن يوصف بغير تردد

وأن يغني عنه أو ثوى قبل قبضه … يعوض وعن تفصيل مؤد ليصدد

وللسيد إيجار الرقيق مراصعًا … سوى ولد ينقضن ري المعود

وأجرة خياط وقصار خرقة … وخمامهم والفلك كالمتعود

وأشباههم مع فقد فهو إجارة … ويحرم من لم ينتصب للمعددِ

وليس عليهم من ضمان لتالف … بغير تعد من صحيح ومفسدِ

ولك أجر حمل الكتب حتى متى إلى … فلان توى أو غاب عود بأجودِ

وإيجار شيء للمنافع جائز … كدار لسكناها وتزويج نهد

وإن تكتري طحان كر بثلثه … وأشباههن صححه في المتأكد

وإن تكتري في الشهر عنسًا بدرهم … فما زاد تعطي بالحساب فجود

وامض إن بعين كل شهر بدرهم … في الأولى وترعى كل دلو به طد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 257 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.