Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 5, halaman 425

  1. كتاب البيوع
  2. باب العارية
  3. س ٧٣: تكلم بوضوع عن أحكام ما يلي: رد العارية – تأخير الرد – ما يترتب على ذلك – مؤنة العارية – موضع رد العارية – إذا طالب المستعير في بلد بدابة أو سيارة كان أخذها في بلد آخر – استعارة ما ليس بمال مثالا وحكما – رد العارية إلى زوجة المعير أو ولده أو خازنه أو وكيل عام أو إلى المربط أو إلى الغلام أو إلى البائكة. إذا كانت سيارة من سلم لشريكه نحو دابة أو سيارة أو آنية مشتركة ليحفظها له فتلفت. إذا استعملها، إذا غصبت الدابة أو السيارة أو الدبابة أو الدراجة المستعملة بإذن الشريك، ما يترتب على ذلك، استعمالها في مقابلة علف الدابة، من استعار شيئا ثم ظهر أنه مستحقا، إذا دفع المعار ثم اختلفا هل هو إجارة أو عارية أو غصب أو وديعة، ما يترتب على ذلك؟ واذكر الدليل والتعليل والشروط والمحترزات والخلاف والترجيح.

ومن يستعر أو يغصب العين يلتزم … مؤونة رد دون مستأجر اليد

وليس بمبر ردها لغلامه … ولا اصطبله بل ردها لمعود

وحلف المليك أقبله عند ادعاء ما … بفوت فضمنها وأجرًا بأجود

وقيل اقبن من جاحد الغصب قابضًا … ومن ربها في الأجر لا غصبها قد

ومن قابض دعوى الإعارة فاقبلن … ومن ربها دعوى الإجارة فاردد

على إثر قبض واقبلن منه حالفًا … على زمن قد فات دون المجدد

له أجر مثل لا المسمى لما مضى … في الأقوى وأدنى الأجرتين بمبعد

ومن يستعر شيئًا فبان غصبه … فغرم فممن قد أعار ليردد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 425 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.