هذا آخر ما تيسر لي جمعه في هذا الجزء من الأسئلة والأجوبة الفقهية مبتدئًا به من كتاب الحجر ومنتهيًا به إلى آخر كتاب العارية، ويليه إن شاء الله تعالى الجزء السادس وأوله باب الغصب، وكان الفراغ من كتابة هذا الجزء الخامس الساعة ثلاث ونصف من ليلة الجمعة الموافق يومها ٢٤/ ١/١٣٩١ هـ. هذا وأسأل الله الحي القيوم العلي العظيم القوي العزيز الرؤوف الرحيم القريب المجيب أن يجعل عملنا خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع بهذا الكتاب نفعًا عامًا لجميع إخواننا المسلمين إنه على كل شيء قدير. الله صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان
Baca Juz 5, halaman 433
- كتاب البيوع
- باب العارية
- س ٧٣: تكلم بوضوع عن أحكام ما يلي: رد العارية – تأخير الرد – ما يترتب على ذلك – مؤنة العارية – موضع رد العارية – إذا طالب المستعير في بلد بدابة أو سيارة كان أخذها في بلد آخر – استعارة ما ليس بمال مثالا وحكما – رد العارية إلى زوجة المعير أو ولده أو خازنه أو وكيل عام أو إلى المربط أو إلى الغلام أو إلى البائكة. إذا كانت سيارة من سلم لشريكه نحو دابة أو سيارة أو آنية مشتركة ليحفظها له فتلفت. إذا استعملها، إذا غصبت الدابة أو السيارة أو الدبابة أو الدراجة المستعملة بإذن الشريك، ما يترتب على ذلك، استعمالها في مقابلة علف الدابة، من استعار شيئا ثم ظهر أنه مستحقا، إذا دفع المعار ثم اختلفا هل هو إجارة أو عارية أو غصب أو وديعة، ما يترتب على ذلك؟ واذكر الدليل والتعليل والشروط والمحترزات والخلاف والترجيح.
Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 5، ص 433 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1818)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.