Lewati ke konten

Kitab: Marwiyyat Ghazwah al-Hudaibiyah · Pengarang: حافظ بن محمد حكمي

Baca halaman 284

  1. الباب الرابع: أحكام وفوائد من فقه مرويات الغزوة
  2. الفصل الأول: من أحكام الجهاد الواردة في الغزوة
  3. المبحث الثالث: مقدار المدة التي تجوز مهادنة الكفار عليها

وذهب قوم إلى جواز الهدنة أكثر من عشر سنين على ما يراه الإمام من المصلحة وهو قول أبي حنيفة١.

وحكى ابن قدامة عن أبي الخطاب أنه ظاهر كلام أحمد٢.

وقالوا: "إن العام مخصوص بالعشر بمعنى موجود فيما زاد عليها، وهو أن المصلحة قد تكون في الصلح أكثر منها في الحرب"٣.

وقيل: لا تتجاوز الهدنة أربع سنين٤.

ولعل هؤلاء تمسكوا بحديث ابن عمر أن مدة الصلح كانت أربع سنين، وهو ضعيف٥.

وقيل: لا تتجاوز ثلاث سنين٦.

وهؤلاء نظروا إلى أن المدة التي استمر فيها الصلح مع قريش.

والتحقيق: أن القول الأول هو الراجح لظاهر الحديث، وإن وجدت مصلحة في الزيادة على العشر جدد العقد، كما قال الشافعي، والله أعلم.

وقال بعض المتأخرين:٧ يجوز عقد الصلح مؤبد غير مؤقت بمدة معينة.

واستدل بقوله تعالى: ﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً﴾ ٨.

وهذا القول مبني على أن الأصل في علاقة المسلمين بالكفار هي السلم لا الحرب٩، وأن الجهاد إنما شرع لمجرد الدفاع عن المسلمين فحسب١٠.

وهذا القول مردود لما يلي:

Rujukan halaman ini: مرويات غزوة الحديبية جمع وتخريج ودراسة، ص 284 (SanadKitab #11394, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.