Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1470

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح

الأول: من العلماء مَن يرى وجوب تحريك اللسان وقالوا: إن ذلك لأهمية الفاتحة (¬١).

الثاني: منهم من قال لا يلزمه ذلك (¬٢).

وفي نظري: أن الذين قالوا لا يلزمه أولى؛ لأن اللسان أصلًا آلة ووسيلة للقراءة، فلما أصبح الإنسان غير قادر على القراءة فما فائدة تحريك اللسان؟!

ومثله تمامًا الإنسان الذي ليس له شعر - أي: الأصلع - فهل يلزمه إذا حج مثلًا أن يمر الموسى على رأسه؟ أو الذي تلده أمه مختونًا هل يلزمه أيضًا الختان؟

هذه مسائل كلها يذكرها العلماء ويستدلون بالحديث الطويل الذي جاء في آخره: " وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (¬٣)، وقد أسسوا في ذلك قاعدة معروفة وهي قولهم: (الميسور لا يسقط بالمعسور) (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1470 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.