Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1482

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح

الأَخِيرَتَيْنِ، فَيُسْتَحَبُّ عِنْدَهُ التَّسْبِيحُ فِيهِمَا دُونَ القِرَاءَةِ (¬١)، وَبِهِ قَالَ الكُوفِيُّونَ (¬٢)، وَالجُمْهُورُ يَسْتَحِبُّونَ القِرَاءَةَ فِيهَا كُلِّهَا (¬٣)).

فكون الواجب القراءة في الركعتين الأوليين فقط ليس هذا مذهب الحنفية وحدهم، وإنما أيضًا هذه رواية عند الحنابلة (¬٤)، وعند المالكية (¬٥)، وأما التفصيل فالحنفية قالوا يقرأ في الركعتين الأوليين، وهو بالخيار إن شاء سكت في الركعتين الأخيرتين، وإن شاء سبح وهو المستحب (¬٦).

فهناك إذن اختلاف بين العلماء في الواجب قراءته في الصلاة، ولكل أدلته وسنذكرها ونناقشها على النحو التالي:

الأول: الحنفية يقولون: أي قراءة تكفي في الصلاة، ولا يشترط أن تكون الفاتحة بكاملها، بل لو قرأ من أي آية لأجزأه (¬٧)، واستدلوا على ذلك بأمور:

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1482 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.