وهو أيضًا مذهب أبي حنيفة (١).
* قوله: (وَأَمَّا مَنْ رَأَى أَنَّهَا تُجْزِي فِي رَكعَةٍ، فَمِنْهُمُ الحَسَنُ البَصْرِيُّ، وَكَثِيرٌ مِنْ فُقَهَاءِ البَصْرَةِ).
فالحسن البصري يرى أنها تجزئ في ركعة (¬٢)، وأما إسحاق بن راهويه فيرى أنها تجزئ في أكثر ما يطلق عليه صلاة ألا وهي ثلاث ركعات بالنسبة للرباعية (¬٣).
* قوله: (وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ: فَالوَاجِبُ عِنْدَهُ إِنَّمَا هُوَ قِرَاءَةُ القُرْآنِ أَيُّ آيَةٍ اتَّفَقَتْ أَنْ تُقْرَأَ، وَحَدَّ أَصْحَابُهُ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَ آيَاتٍ قِصَارٍ أَوْ آيَةً طَوِيلَةً مِثْلَ آيَةِ الدَّيْنِ (¬٤)، وَهَذَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأولَيَيْنِ، وَأَمَّا فِي