أَكْثَرِ الصَّلَاةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَهَا فِي نِصْفِ الصَّلَاةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَهَا فِي رَكْعَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ، وَبِالأوَّلِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَهِيَ أَشْهَرُ الرِّوَايَاتِ عَنْ مَالِكٍ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ إِنْ قَرَأَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ أَجَزَأَتْهُ) (¬١).
فالشافعية: أوجبوها في كل ركعة (¬٢)، وهي أيضًا الرواية المشهورة الصحيحة في المذهبين المالكي (¬٣) والحنبلي (¬٤).
وأما القول بأنها واجبة في أكثر الصلاة: فنُسب إلى الإمام مالك (¬٥)، والحسن البصري (¬٦).
وأما كونها واجبة في نصف الصلاة: فرواية للإمامين مالك (¬٧) وأحمد (¬٨)،