Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1480

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح

أَكْثَرِ الصَّلَاةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَهَا فِي نِصْفِ الصَّلَاةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَهَا فِي رَكْعَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ، وَبِالأوَّلِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَهِيَ أَشْهَرُ الرِّوَايَاتِ عَنْ مَالِكٍ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ إِنْ قَرَأَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ أَجَزَأَتْهُ) (¬١).

فالشافعية: أوجبوها في كل ركعة (¬٢)، وهي أيضًا الرواية المشهورة الصحيحة في المذهبين المالكي (¬٣) والحنبلي (¬٤).

وأما القول بأنها واجبة في أكثر الصلاة: فنُسب إلى الإمام مالك (¬٥)، والحسن البصري (¬٦).

وأما كونها واجبة في نصف الصلاة: فرواية للإمامين مالك (¬٧) وأحمد (¬٨)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1480 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.