Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1496

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح

في بعض الروايات في حديث أبي هريرة: "من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" ذكر ذلك ثلاثًا، فسأله عن ذلك الذين سمعوا هذا الحديث قالوا: يكون أحدنا وراء الإمام فإذا يفعل، قال: "اقرأها في نفسك" (¬١)، وبذلك تمسك الذين يوجبون قراءة الفاتحة وراء الإمام (¬٢).

وكذلك حديث عبادة ﵁ قال: صلى بنا رسول اللَّه ﷺ الصبح، فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف رسول اللَّه ﷺ من صلاته أقبل علينا بوجهه فقال: "إني لأراكم تقرؤون خلف إمامكم إذا جهر". قال: قلنا أجل واللَّه يا رسول اللَّه هذا. قال: "فلا تفعلوا إلا بأم القرآن؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" (¬٣).

وفي حديث أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: "هل قرأ معي أحد منكم آنفًا؟ "، فقال رجل: نعم يا رسول اللَّه، قال: "إني أقول ما لي أنازع القرآن (¬٤)؟ "، قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول اللَّه ﷺ فيما جهر فيه رسول اللَّه ﷺ من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول اللَّه ﷺ (¬٥).

وهذا الحديث من حجج الذي يرون أن الفاتحة لا تجب في الجهرية وراء الإمام، أو لا تجب مطلقًا (¬٦).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1496 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.