Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1499

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح

ونحن نقول: إن أبا حنيفة قال هذا، لكن هل هو ترك القراءة في الصلاة؟ هذا يحتاج إلى دليل (¬١)، فعندما يأتي إمام ويقرر رأيًا في مسألة معينة أو يميل إلى رجحانه، فليس معناه أنه لا يأخذ بغيره، وأبو حنيفة نفسه يرى أن الأولى والأحوط في هذا القول، ولا يُلتفت لما قيل في مثل هذه المسألة وما ينقل عن المذهب.

* قوله: (وَاخْتَارَ مَالِكٌ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ بِالحَمْدِ وَسُورَةٍ، وَفِي الأَخِيرَتَيْنِ بِالحَمْدِ فَقَطْ) (¬٢).

وهذا أيضًا مذهب الشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٤).

* قوله: (فَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ أَنْ يقْرَأَ فِي الأَرْبَعِ مِنَ الظُّهْرِ بِالحَمْدِ وَسُورَةٍ إِلَّا أَنَّ السُّورَةَ الَّتِي تُقْرَأُ فِي الأُولَيَيْنِ تَكُونُ أَطْوَلَ، فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ الثَّابِتِ: "أَنَّهُ ﵊ كَانَ يَقْرَأُ فِي

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1499 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.