* قوله: (فَكَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ (¬١)؛ لِحَدِيثِ عَلِيِّ أَنَّهُ قَالَ ﵊: "وأَمَّا الرُّكُوعُ، فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِيهِ فِي الدُّعَاءِ") (¬٢).
كلام المؤلف يُشير إلى أن الإمام مالكًا كره ذلك لأنه لم يرد فيه نص، لكن الحقيقة أن حديث عائشة ﵂ فيه دعاء في الركوع كما سيأتي.
* قوله: (وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَجُوزُ الدُّعَاءُ فِي الرُّكُوعِ، وَاحْتَجُّوا بِأَحَادِيثَ جَاءَ فِيهَا أَنَّهُ ﵊ دَعَا فِي الرُّكُوعِ، وَهُوَ مَذْهَبُ البُخَارِيِّ (¬٣)، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ: كَانَ النَّبِيُّ ﵊ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي") (¬٤).