Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1535

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. خلاصة المسألة في بيان حكم التشهد

- وقوله في الحديث: "يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن" قالوا: وهذا دليل على تأكيده.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: اخْتِلَافُ ظُنُونِهِمْ فِي الأَرْجَحِ مِنْهَا، فَمَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ رُجْحَانُ حَدِيثٍ مَا مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ، مَالَ إِلَيْهِ، وَقَدْ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ هَذَا كلَّهُ عَلَى التَّخْيِيرِ كالأَذَانِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى الجَنَائِزِ وَفِي العِيدَيْنِ وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَوَاتَرَ نَقْلُهُ، وَهُوَ الصَّوَابُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ) (¬١).

فقد مر بنا أن للأذان خمس صيغ: أذان بلال ﵁ وغيره، وبيَّنَّا أنها في النهاية كلها صحيحة، فالحنفية والحنابلة اختاروا أذان بلال، والمالكية اختاروا أذانًا آخر، والشافعية اختاروا كذلك، واختلف أيضًا الشافعية مع المالكية في الترجيح وغيره.

والمؤلف ذكر هذه المسألة -اختلاف صيغ الأذان- وغيرها من التكبير على الجنائز وفي العيدين لاشتراكها مع مسألة صيغ التشهد في كونها حصل فيها خلاف ما هو المقدم وما هو المختار، وكلها صحيحة وجائزة (¬٢).

وقد أحسن المؤلف في قوله: (وهذا هو الصواب)، فالحق أن هذه التشهدات كلها صحيحة، وللإنسان أن يختار ما يرى أنه أرجح من غيره، وأما نحن فنرجح ما جاء في حديث عبد اللَّه بن مسعود ﵁.

* قوله: (وَقَدِ اشْتَرَطَ الشَّافِعِيُّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّشَهُّدِ، وَقَالَ: إِنَّهَا فَرْضٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦]، ذَهَبَ إِلَى أَنَّ هَذَا التَّسْلِيمَ هُوَ التَّسْلِيمُ مِنَ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1535 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.