Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 1536

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. خلاصة المسألة في بيان حكم التشهد

الصَّلَاةِ، وَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ التَّسْلِيمُ الَّذِي يُؤْتَى بِهِ عَقِبَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ) (¬١).

فجمهور العلماء يقولون بأن الصلاة على الرسول ﷺ ليست بواجبة (¬٢)، وهي مشروعة، واللَّه ﷾ يقول في سورة الأحزاب: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٥٦)﴾.

وفي الحديث: "من صلى علي صلاة واحدة صلى اللَّه عليه عشرًا".

فالصلاة على الرسول ﷺ مطلوبة وفيها فضل عظيم، لكن المسألة تتعلق بحكم، وهو هل الصلاة على الرسول ﷺ واجبة في التشهد أم لا؟

بمعنى أنه إذا قلت أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن محمدًا عبده

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 1536 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.