Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1605

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثاني: في الأفعال التي هي أركان
  4. فائدة
  5. فائدة

فالنسيان معتدٌّ به شرعًا، إذًا هذا أمر قد يسقط بالنسيان على أن تجبره بسجود السهو، فلو لم تسجد للسهو؛ ففيه خلاف بين العلماء، سنبحثه إن شاء اللَّه تفصيلًا عندما نأتي لأبواب سجود السهو.

* قوله: (فَذَهَبَ الأَكْثَرُ فِي الوُسْطَى إِلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ، وَلَيْسَتْ بِفَرْضٍ، وَشَذَّ قَوْمٌ وَقَالُوا: إِنَّهَا فَرْضٌ).

وهذا خطأ من المؤلف في الحقيقة، فهذا القول لا يعتبر شذوذًا، فقد قال به الليث بن سعد، وإسحاق بن راهويه، وهو رواية للإمام أحمد (¬١)، وقال به داود، وغيرهم (¬٢).

* قوله: (وَكَذَلِكَ ذَهَبَ الجُمْهُورُ فِي الجلْسَةِ الأُخْرَى إِلَى أَنَّهَا فَرْضٌ) (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1605 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.