Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1606

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثاني: في الأفعال التي هي أركان
  4. فائدة
  5. فائدة

يقصد بالأخرى الأخيرة، أما الجلسة الأخيرة فيلتقي فيها الأئمة كلهم، وهي رواية للإمام مالك كما بينَّا فيما مضى أنها ليست واجبة لكنهم يوجبون التسليم، أما الحنفية فيوجبون الجلسة لا التشهد، وقد عرفنا رأيه فيما مضى.

* قوله: (وَشَذَّ قَوْمٌ).

هذا في الأخرى.

* قوله: (فَقَالُوا: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِفَرْضٍ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1606 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.