Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1628

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثاني: في الأفعال التي هي أركان
  4. فائدة
  5. فائدة

نحن نجد أن أكثر الفقهاء لا يأخذون بجلسة الاستراحة، وأن قليلًا منهم يأخذ بها، وأن الذين يأخذون بذلك هم الشافعية (¬١)، وهي رواية للإمام أحمد (¬٢)، وأن أكثر الفقهاء لا يرون جلسة الاستراحة أصلًا، لكن الحقيقة أنه قد ورد من الأدلة ما يدل عليها، وجاءت أحاديث أُخرى تدل على أن الرسول ﷺ نهض من السجود إلى القيام ولم يجلس، فبأي تلك الأدلة نأخذ؟

* قوله: (اخْتَارَ قَوْمٌ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي وَتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ أَنْ لَا يَنْهَضَ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا).

هذا هو المعروف والمشهور من مذهب الشافعية (¬٣)، وهي رواية للإمام أحمد (¬٤)، وبها قال جمع من العلماء (¬٥).

* قوله: (وَاخْتَارَ آخَرُونَ أَنْ يَنْهَضَ مِنْ سُجُودِهِ نَفْسِهِ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1628 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.