Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1629

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثاني: في الأفعال التي هي أركان
  4. فائدة
  5. فائدة

وهذا هو قول جمهور العلماء، ومنهم: الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢) وهي الرواية المشهورة عند الحنابلة (¬٣).

* قوله: (وَبِالأَوَّلِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ، وَبِالثَّانِي قَالَ مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ).

الجماعة أبو حنيفة وأحمد في المشهور، وغير هؤلاء كثير.

هنا مسألة، وهي: عندما نأتي إلى قضيةٍ ما، فليس معنى ذلك أنه يلزم أن نجد كل جمهور العلماء قالوا بها، وكذلك عندما نأتي إلى الأئمة الأربعة فنجد أن أحدهم في جانب، وثلاثة في جانب؛ فلا يلزم من هذا أن يكون هذا الذي انفرد قوله ضعيفًا والثلاثة قولهم هو القوي، كما لا يلزم أيضًا أن يكون قول الجمهور هو الصحيح، وقول الآخر هو الضعيف، بل قد يكون هذا الذي انفرد عن الأئمة بقولٍ؛ فقد يكون أحدهم قوله هو القوي؛ لأنه يتمسك بحديثٍ صحيح.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1629 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.