Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1696

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الأول في معرفة حكم صلاة الجماعة

ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه: "كل معروف صدقة" (¬١)، فأي معروف يقدمه مسلم لأخيه المسلم كي يساعده في حمل شيء أو وضعه أو في إرشاده إلى طريق، أو رفع عنه ما يتأذى به، وأمثال ذلك كثيرة جدًّا، فإن ذلك يعتبر من المعروف، وكل معروف صدقة.

* قوله: (لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ).

إما أن يكون صلى منفردًا، وإما أن يكون صلى في جماعة.

والمراد من المؤلف هنا أن من دخل المسجد لا يخلو من أمرين:

إما أن يكون صلى منفردًا خارج المسجد الذي دخله.

وإما أن يكون صلى في جماعة خارج هذا المسجد.

والذي صلى في جماعة كما يكون صلى في ساحة في صحراء، أو في سوق مع مجموعة من الناس في مكان مُعَد للصلاة، أو حتى في مسجد آخر؛ فأدرك ذلك.

وهل هناك فرق بين مَن يصلي هذه الصلاة منفردًا، ثم يدخل مسجدًا من المساجد فيجد الناس يصلون، فيصلي معهم، وبين مَن يصلي في جماعة على أن هذا أدرك فضيلة الجماعة، فلماذا يكرر الصلاة، وذاك صلى منفردًا فيصلي مع الجماعة ليدرك فضيلة الجماعة.

وهناك خلاف أيضًا بين العلماء في أيِّ الصلاتين، فمن فعل ذلك فريضة أهي الأولى وتكون الثانية هي النافلة أو العكس أو أكملهما. . .، هذه أيضًا تكلم العلماء عنها (¬٢)، وإن كنا نرجح أنَّ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1696 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.