الأولى هي الفريضة، وأن الثانية هي النافلة، كما جاء في عدة أحاديث، ومنها:حديث أبي ذر ﵁: "إذا دخل الرجل، ووجد الناس يصلون" (¬١).هذا كما قال المؤلف هذا لا يخلو من حالتين:إما أن يكون قد أدى تلك الصلاة منفردًا، أي: وحده.وإما أن يكون أداها في جماعة.