Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1700

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الأول في معرفة حكم صلاة الجماعة

* قوله: (فَإِنْ كَانَ صَلَّى مُنْفَرِدًا فَقَالَ قَوْمٌ: يُعِيدُ مَعَهُمْ كُلَّ الصَّلَوَاتِ إِلَّا المَغْرِبَ فَقَطْ وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا القَوْلِ مَالِكٌ وَأَصحَابُهُ).

هذا قول مالك (¬١)، ومعه جماعة غيره (¬٢).

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: "يُعِيدُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا إِلَّا المَغْرِبَ وَالعَصْرَ").

أما الذي أعرف عن الحنفية (¬٣): أنه لا يعيد إلا الظهر والعشاء، أما البقية فلا، المغرب لحديث: "لا وتران في ليلة"، هذه رواية مذهب أبي حنيفة.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1700 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.