Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1701

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الأول في معرفة حكم صلاة الجماعة

* قوله: (وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: "إِلَّا المَغْرِبَ وَالصُّبْحَ" (¬١)، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: "إِلَّا العَصْرَ وَالفَجْرَ") (¬٢).

المعروف أنَّ هذا قول نافع؛ لأن الأوزاعي أعلى رتبة من الإمام مالك، وأظنُّ أن ذلك وَهم من المؤلف، وأن هذا ليس قول الأوزاعي، وإنما قول نافع مِن التابعين، أما لو كان قول الأوزاعي لكان موافقًا للإمام مالك تمامًا؛ لأنه يعيد جميع الصلوات إلا المغرب.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: "يُعِيدُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا") (¬٣).

قال الشافعيُّ وأحمدُ (¬٤): يعيد جميع الصلوات، لكن المذهب الحنبلي فيه روايةٌ على أن يشفعها برابعة، ولكنَّ المذهبين يلتقيان؛ لأنه يعيد جميع الصلوات، وهذا خلاف في جزئية، وأيضًا في مذهب الشافعي: أنه يشفعها برابعة.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1701 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.