Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1709

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الأول في معرفة حكم صلاة الجماعة

* قوله: (وَأَمَّا إِذَا صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ فَهَلْ يُعِيدُ فِي جَمَاعَةٍ أُخْرَى؟ فَأَكثَرُ الفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعِيدُ، مِنْهُمْ مَالِكٌ (¬١)، وَأَبُو حَنِيفَةَ) (¬٢).

هذه مسألة مختلفة؛ لأنهم يفرقون، فإن مَن صلَّى منفردًا وفاتته صلاة الجماعة فكأنه إذا عادها مدركٌ فضل الجماعة، وإن كانت الأخيرة نافلة بالنسبة له، لكنه بالنسبة لمن صلَّاها في جماعة؛ فهذا فيه تكرار لما هو بالنسبة إلى الإمامين الشافعي وأحمد، فقولهم في هذه المسألة متَّفِق، والشافعية والحنابلة لا يفرقون بين مَن صلى منفردًا أو في جماعة ودخل المسجد، فلا يرون فرقًا في ذلك.

* قوله: (وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ يُعِيدُ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا القَوْلِ: أَحْمَدُ (¬٣)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1709 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.