Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1710

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الأول في معرفة حكم صلاة الجماعة

وَدَاوُدُ (¬١)، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ) (¬٢).

وكذلك الإمام الشافعي (¬٣)، وهذا هو الصحيح في مذهبهم.

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: تَعَارُضُ مَفْهُومِ الآثَارِ فِي ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ وَرَدَ عَنْهُ ﵊ أَنَّهُ قَالَ: "لَا تُصَلِّ صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ" (¬٤)).

هذا هو حديث عبد اللَّه بن عمر، وذكرنا قصةً عن عبد اللَّه بن عُمَر أنه أقيمت عنده الصلاة فنظر في المسجد ووجدهم يصلون، وهذه قضية نقلها عنه مجاهد (¬٥).

إذًا، هذا أمر موقوف على عبد اللَّه بن عمر، ثم لما رأى أنه لم يُصلِّ مع الناس، قال: إني قد صليت، وسمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "لا تصل صلاة في يوم مرتين".

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1710 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.