Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1714

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الأول في معرفة حكم صلاة الجماعة

* قوله: (وَصَلَاةُ مُعَاذٍ مَعَ النَّبِيِّ ﵊.

صلاة معاذ من أوضح الأدلة على ذلك، وَيبني الفقهاء عليها مسألةً مشهورة، وهي "اقتداء المفترض بالمتنفل" (¬١)، فإن معاذًا ﵁ كان يصلي مع رسول اللَّه ﷺ في مسجده، ثم يعوفى إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، وهي صلاة العشاء (¬٢)، وكان يدرك بها فضيلة الصلاة في مسجد رسول اللَّه ﷺ، وأيضًا خلف رسول اللَّه ﷺ، ثم يعود فيصلي بقومه تلك الصلاة، فينوي النفل وهم ينوون الفرض؛ لأنه لا يمكن أن ينوي الفرض لأنه لا يجوز للإنسان أن يصلي الفريضة مرتين.

* قوله: (ثُمَّ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ؛ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ فِي الجَمَاعَةِ، فَذَهَبَ النَّاسُ فِي هَذِهِ الآثَارِ مَذْهَبَ الجَمْعِ وَمَذْهَبَ التَّرْجِيحِ).

تتعدد المسالك التي يسلكها الفقهاء عندما تتعارض الأدلة، فهناك:

مسلك النسخ، والنسخ يحتاج معرفة المتقدم مِن المتأخر (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1714 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.