Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1746

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثاني: في معرفة شروط الإمامة، ومن أولى بالتقديم، وأحكام الإمام الخاصة به
  4. فائدة

أمَّا بقية الصلوات: فإن وجدت مَن تصلي وراءه غير هؤلاء -أقصد أهل الفسق- فصلِّ، ولا تصلِّ وراء أهل الفسق؛ لأن ذهابك إلى التقي وتركك للفاسق ربما يُحيي ضميره، ويعود إلى طريق الرشد (¬١)، لكن الفاسق الذي لا يدعو إلى بدعته ولا يُجاهر بها فيُصَلَّى وراءه (¬٢).

والعلماء مختلفون في هذا: فمنهم من يجيز ذلك مطلقًا؛ وهم الشافعية، شريطة ألَّا يَكفر ببدعته، فإن حكم العلماء بكفر هذا الإنسان فلا تجوز الصلاة خلفه؛ لأنَّه بمنزلة الكافر (¬٣).

* قوله: (فَرَدَّهَا قَوْمٌ بِإِطْلَاقٍ، وَأَجَازَهَا قَوْمٌ بِإِطْلَاقٍ).

١ - مَن أجازها بإطلاق: مذهب الشافعية (¬٤) والحنفية (¬٥)، وهي رواية

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1746 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.