Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1749

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثاني: في معرفة شروط الإمامة، ومن أولى بالتقديم، وأحكام الإمام الخاصة به
  4. فائدة

* قوله: (وَفَرَّقَ قَوْمٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِسْقُهُ مَقْطُوعًا بِهِ، أَوْ غَيْرَ مَقْطُوعٍ بِهِ).

مقطوعًا به: أي معروفًا به، فهذا معتزلي، أو من الخوارج، أو هذا إنسان يشرب الخمر.

* قوله: (فَقَالُوا: إِنْ كَانَ فِسْقُهُ مَقْطُوعًا بِهِ، أَعَادَ الصَّلَاةَ المُصَلِّي وَرَاءَهُ أَبَدًا، وَإِنْ كَانَ مَظْنُونًا اسْتُحِبَّتْ لَهُ الإِعَادَةُ فِي الوَقْتِ، وَهَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ الأَبْهَرِيُّ تَأَوُّلًا عَلَى المَذْهَبِ) (¬١).

هذا عند المالكية (¬٢).

* قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِسْقُهُ بِتَأْوِيلٍ، أَوْ يَكُونَ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ، مِثْلَ الَّذِي يَشْرَبُ النَّبِيذَ) (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1749 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.