Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1750

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثاني: في معرفة شروط الإمامة، ومن أولى بالتقديم، وأحكام الإمام الخاصة به
  4. فائدة

هذا عند الحنابلة، يعني: يُفَرِّقون بين مَن يشرب الخمر وبين إنسان يشرب من النَّبيذ ما لا يُسكره، لأنَّ من شرب المسكر فالأدلة القطعية على تحريمه، لا خلاف بين العلماء في ذلك؛ لأنَّ الرَّسُول ﵊ يقول: "كُلُّ مُسكر خمر، وكل خمر حرام" (¬١)، ويقول ﵊: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" (¬٢).

ومن قال بالصلاة وراء هؤلاء (¬٣): استدلوا بقول رسول اللَّه ﷺ: "صلوا خلف مَن قال: لا إله إلَّا اللَّهُ، وعلى مَن قال: لا إلهَ إلَّا اللَّهُ" (¬٤)، وهو حديث ضعيفٌ (¬٥).

لكن أُثر عن بعض الصحابة أنَّهم صلوا خلف الفُسَّاق (¬٦)، لكن شريطة ألَّا تصل البدعة أو الفسق إلى حد الكفر (¬٧).

* قوله: (وَيَتَأَوَّلُ أَقْوَالَ أَهْلِ العِرَاقِ، فَأَجَازُوا الصَّلَاةَ وَرَاءَ المُتَأَوِّلِ، وَلَمْ يُجِيزوهَا وَرَاءَ غَيْرِ المُتَأَوِّلِ (¬٨). وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي هَذَا: أَنَّهُ شَيْءٌ مَسْكُوتٌ عَنْهُ فِي الشَّرْعِ، وَالقِيَاسُ فِيهِ مُتَعَارِضٌ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1750 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.