Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1751

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثاني: في معرفة شروط الإمامة، ومن أولى بالتقديم، وأحكام الإمام الخاصة به
  4. فائدة

لا خلاف بين العلماء أنَّه يجب أن يُختار للإمامة أصلح الناس لذلك، أي: التقي الورع الصالح، فلا ينبغي أن يُختار فاجر مع وجود مؤمن تقي.

* قوله: (فَمَنْ رَأَى أَنَّ الفِسْقَ لَمَّا كَانَ لَا يُبْطِلُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْتَاجُ المَأْمُومُ مِنْ إِمَامِهِ إِلَّا صِحَّةَ صَلَاتِهِ فَقَطْ -عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى أَنَّ الإِمَامَ يَحْمِلُ عَنِ المَأْمُومِ- أَجَازَ إِمَامَةَ الفَاسِقِ) (¬١).

لو وجد إمام فاسق لكن فسقه في بعض الأمور؛ كارتكاب الصغائر، ولكن ترك هذا الإمام يترتب عليه ضرر أكبر، نوازن بين المصلحتين؛ لذلك لا ينبغي لإنسان أن يُشدِّد في أمر من الأمور، فالإنسان يُراعي المصلحة؛ لأنَّ الشريعة الإسلامية قامت على مراعاة المصالح (¬٢).

* قوله: (وَمَنْ قَاسَ الإِمَامَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ، وَاتَّهَمَ الفَاسِقَ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي صَلَاةً فَاسِدَةً، كَمَا يُتَّهَمُ فِي الشَّهَادَةِ أَنْ يَكْذِبَ لَمْ يُجِزْ إِمَامَتَهُ (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1751 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.