Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1813

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثالث: في مقام المأموم من الإمام، والأحكام الخاصة بالمأمومين

فهذه حالة استثنائية؛ فيرى بعض العلماء صحة الصلاة (¬١).

وخلاصة استدلال الذين قالوا بصحة صلاة الفرد خلف الصف:

أولًا: وقوف المرأة وحدها.

ثانيًا: وقوف الإمام.

ثالثًا: حديث أبي بكرة.

فما جوابهم عن الحديثين اللذين أشار المؤلف إلى أحدهما: الأول حديث وابصة بن معبد: "أنَّ رسول اللَّه ﷺ رأى رجلًا يُصَلِّي خلف الصف، فأمره أن يُعيد الصلاة". وهو حديث حَسَن (¬٢).

إذًا فهو حجة، وقد احتج الذين خالفوا في تلك المسألة بأحاديث أقل درجة منه.

إذًا هذا نصٌّ صريحٌ فيه إعادة الصلاة لمن صَلَّى خلف الصف.

والدليل الثاني: حديث علي بن شيبان: أنَّ رسول اللَّه ﷺ عندما انصرف من صلاته رأى رجلًا يُصلي خلف الصف، فوقف نبي اللَّه ﷺ ينتظره، فلمَّا فرغ الرجل من صلاته، قال له: "استقبل صلاتَك؛ لا صلاةَ للذي خلف الصف" (¬٣).

إذًا فالرسول ﷺ انتظره إلى أن انتهى، ثم أمره أن يُعيد الصلاة.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1813 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.