Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1814

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثالث: في مقام المأموم من الإمام، والأحكام الخاصة بالمأمومين

ما جوابهم عن الحديثين:

الجواب الأول: قالوا: نحن نُقر بصحة هذه الأحاديث، ونُسَلِّم بها، لكننا نقول: إنَّها محمولة على الاستحباب.

وما توجيه ذلك؟

قالوا: إنَّ النَّفي في "استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف" متوجه إلى الكمال، لا إلى إلزام الصحة، أي: أنَّ الرَّسُول ﷺ قال: "لا صلاة لفرد خلف الصف"، أي: لا صلاة كاملة (¬١).

وهذا التعليل يظهر عندما نتكلم عن وجوب القراءة في الصلاة عند الكلام على حديث عبادة: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (¬٢)، فقد وجدنا أنَّ الحنفية علَّلوا بهذا التعليل (¬٣)، وعرفنا الرد عليهم؛ ووجود بعض الأدلة التي تنفي ذلك.

إذًا قالوا: النفي هنا إنَّما هو لنفي الكمال، وقالوا: ومما يدل على ذلك أنَّ الرَّسُول ﵊ قال: "لا صلاة بحضرة الطعام" (¬٤).

والعلماء متفقون على أنَّ الإنسان لو كانت نفسه تتوق إلى الطعام

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1814 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.