Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1823

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثالث: في مقام المأموم من الإمام، والأحكام الخاصة بالمأمومين
  4. فائدة

والقصد هنا التفريق بين الإمام وغيره، فهناك أحكام يختلف فيها الإمام عن المأموم.

* قوله: (وَكَانَ أَحْمَدُ -كَمَا قُلْنَا- يُصَحِّحُ حَدِيثَ وَابِصَةَ (¬١). وَقَالَ غَيْرُهُ: هُوَ من مُضْطَرِب الإِسْنَادِ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ) (¬٢).

هذا كلام غير صحيح، وإنَّما حديث وابصة هو حديث حَسَن (¬٣).

* قوله: (وَاحْتَجَّ الجُمْهُورُ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ فَلَمْ يَأْمُرْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالإِعَادَةِ، وَقَالَ لَهُ: "زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ") (¬٤).

فهذه مسألة فرعية يختلف فيها العلماء:

لو أن إنسانًا دخل المسجد فوجد الإمام راكعًا وبينه وبين الصف مسافة، هل له أن يَركع، ثم يدبُّ وهو راكع حتى يدخل في الصف، أم لا؟

فأكثر العلماء على أنَّ له أن يفعل ذلك، مع تفصيل بينهم، فبعضهم يُفرق بين قُربه من الصف وبُعده، وبعضهم يفرق بين أن يكون الداخل فردًا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1823 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.