Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1824

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثالث: في مقام المأموم من الإمام، والأحكام الخاصة بالمأمومين
  4. فائدة

أو جماعة، فبعضهم يقول: إذا كان الداخل قريبًا من الصف فلا مانع أن يركع ثم يدب ماشيًا، فيلحق ويدخل في الصف، والبعض يقول: لا، فإن كان أكثر من واحد، بمعنى جماعة، فيفعل؛ لأنَّ الجماعة تتحقق (¬١)؛ خروجًا من حديث: "لا صلاةَ لِمَن خَلف الصف"، وهذا في مذهب الحنفية (¬٢).

إذًا هناك من ينظر إلى المسافة (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1824 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.