على الصلاة" دعاء، وهذا عند الحنفية، وفي مذهبهم آراء (¬١).
* قوله: (وَبَعْضُهُمْ عِنْدَ "حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ" (¬٢). وَبَعْضُهُمْ قَالَ: حَتَّى يَرَوُا الإمام).
حتى يروا الإمام إذا كان خارج المسجد.
* قوله: (وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَحُدَّ فِي ذَلِكَ حَدًّا كَمَالِكٍ ﵁) (¬٣).
وخلاصة الأقوال هنا:
١ - عند أول الإقامة: وهو مذهب بعض التابعين؛ كعمر بن عبد العزيز، والزهري (¬٤)، وعطاء (¬٥).