٢ - عند قوله: "قد قامت الصلاة". وهو مذهب الحنابلة (¬١).
٣ - عند قوله: "حي على الصلاة". وهو مذهب الحنفية (¬٢).
٤ - بعد الفراغ من الإقامة. وهو مذهب الشافعية (¬٣).
٥ - وهناك مَن لم يَحُد في ذلك حدًّا. وهو مذهب المالكية، وهذا هو الظاهر (¬٤).
* قوله: (وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَحُدَّ فِي ذَلِكَ حَدًّا كمَالِكٍ ﵁؛ فَإِنَّهُ وَكَلَ ذَلِكَ إلى قَدْرِ طَاقَةِ النَّاسِ) (¬٥).
إننا إذا نظرنا إلى المسارعة فإنَّه ينبغي على الإنسان أن يقوم عندما يَشرع المؤذن في الإقامة.
* قوله: (وَلَيْسَ فِي هَذَا شَرْعٌ مَسْمُوعٌ إِلَّا حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّهُ قَالَ ﵊: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي") (¬٦).
هذا حديث متفقٌ عليه، وهذا في حالة ما إذا كان الإمام غير موجود.
* قوله: (فَإِنْ صَحَّ هَذَا وَجَبَ العَمَلُ بِهِ).
فهذا لا يحتج به على رأي العلماء هنا، لأنَّ هذا "لا تقوموا حتى تروني"، ونحن أمامنا الإمام، فمتى نقوم إلى الصلاة؟