Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1836

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثالث: في مقام المأموم من الإمام، والأحكام الخاصة بالمأمومين
  4. فائدة

٢ - عند قوله: "قد قامت الصلاة". وهو مذهب الحنابلة (¬١).

٣ - عند قوله: "حي على الصلاة". وهو مذهب الحنفية (¬٢).

٤ - بعد الفراغ من الإقامة. وهو مذهب الشافعية (¬٣).

٥ - وهناك مَن لم يَحُد في ذلك حدًّا. وهو مذهب المالكية، وهذا هو الظاهر (¬٤).

* قوله: (وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَحُدَّ فِي ذَلِكَ حَدًّا كمَالِكٍ ﵁؛ فَإِنَّهُ وَكَلَ ذَلِكَ إلى قَدْرِ طَاقَةِ النَّاسِ) (¬٥).

إننا إذا نظرنا إلى المسارعة فإنَّه ينبغي على الإنسان أن يقوم عندما يَشرع المؤذن في الإقامة.

* قوله: (وَلَيْسَ فِي هَذَا شَرْعٌ مَسْمُوعٌ إِلَّا حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّهُ قَالَ ﵊: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي") (¬٦).

هذا حديث متفقٌ عليه، وهذا في حالة ما إذا كان الإمام غير موجود.

* قوله: (فَإِنْ صَحَّ هَذَا وَجَبَ العَمَلُ بِهِ).

فهذا لا يحتج به على رأي العلماء هنا، لأنَّ هذا "لا تقوموا حتى تروني"، ونحن أمامنا الإمام، فمتى نقوم إلى الصلاة؟

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1836 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.