وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُ: "يُكَبِّرُ مَعَ تَكْبِيرَةِ الإِمَامِ"، فَإِنْ فَرَغَ قَبْلَهُ لَمْ يُجْزِهِ (¬١)، وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَعَنْهُ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهُمَا: مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ، وَهُوَ الأَشْهَرُ (¬٢). وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ المَأْمُومَ إِنْ كَبَّرَ قَبْلَ الإِمَامِ أَجْزَأَهُ) (¬٣).