Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1860

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الخامس في صفة اتباع المأموم للإمام

ذَكَروا لهذه المسألة صورًا:

١ - أن يُحْرم المأموم قبل الإمام، فلا يجوز.

٢ - أن يفتتح المأموم الإحرام قبل إمامه، بطلت صلاته.

٣ - أن يختم بعده: بطلت صلاته.

٤ - إنْ صَاحَبَه في افتتاحه: تبطل صلاته.

٥ - إن تأخَّر ختمُهُ.

٦ - وأمَّا إن افتتح الإمام الإحرام قبل المأموم ولو بحَرْفٍ، فلا تبطل صلاته.

٧ - إنْ تأخَّر عنه في ختمه: لا تبطل.

٨ - إن صاحبه: لا تبطل.

٩ - إن ختم قبله: تبطل.

* قوله: (وَسَبَبُ الخِلَافِ: أَنَّ فِي ذَلِكَ حَدِيثَيْنِ مُتَعَارِضَيْنِ، أَحَدُهُمَا: قَوْلُهُ ﵊: "فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا" (¬١). وَالثَّانِي: مَا رُوِيَ "أَنَّهُ ﵊ كَبَّرَ فِي صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ أَن امْكُثُوا، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ وَعَلَى رَأْسِهِ أَثَرُ المَاءِ" (¬٢). فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ تَكْبِيرَهُ وَقَعَ بَعْدَ تَكْبِيرِهِمْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَكْبِيرٌ أَوَّلًا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1860 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.