ذَكَروا لهذه المسألة صورًا:
١ - أن يُحْرم المأموم قبل الإمام، فلا يجوز.
٢ - أن يفتتح المأموم الإحرام قبل إمامه، بطلت صلاته.
٣ - أن يختم بعده: بطلت صلاته.
٤ - إنْ صَاحَبَه في افتتاحه: تبطل صلاته.
٥ - إن تأخَّر ختمُهُ.
٦ - وأمَّا إن افتتح الإمام الإحرام قبل المأموم ولو بحَرْفٍ، فلا تبطل صلاته.
٧ - إنْ تأخَّر عنه في ختمه: لا تبطل.
٨ - إن صاحبه: لا تبطل.
٩ - إن ختم قبله: تبطل.
* قوله: (وَسَبَبُ الخِلَافِ: أَنَّ فِي ذَلِكَ حَدِيثَيْنِ مُتَعَارِضَيْنِ، أَحَدُهُمَا: قَوْلُهُ ﵊: "فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا" (¬١). وَالثَّانِي: مَا رُوِيَ "أَنَّهُ ﵊ كَبَّرَ فِي صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ أَن امْكُثُوا، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ وَعَلَى رَأْسِهِ أَثَرُ المَاءِ" (¬٢). فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ تَكْبِيرَهُ وَقَعَ بَعْدَ تَكْبِيرِهِمْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَكْبِيرٌ أَوَّلًا