Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1871

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل السابع: في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام، يتعدى الفساد إلى المأمومين

قَوْمٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ عَالِمًا بِجَنَابَتِهِ، أَوْ نَاسِيًا لَهَا، فَقَالُوا: إِنْ كَانَ عَالِمًا، فَسَدَتْ صَلَاتُهُمْ، وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُمْ، وَبِالأَوَّلِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (¬١)، وَبِالثَّانِي قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٢)، وَبِالثَّالِثِ قَالَ مَالِكٌ (¬٣)).

قَالَ بَعْضهم: الصَّلاةُ صحيحةٌ على كُلِّ حالٍ؛ لأنه لا علاقة ولا ارتباط بين صلاة الإمام والمأموم في هذا الشأن.

وقال آخرون: بل هناك علاقة، والصلاة فاسدة.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1871 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.