Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1880

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الأول: في وجوب الجمعة، ومن تجب عليه

الظُّهْرُ، وَلظَاهِرِ قَوْله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩].

وَالأمر عَلَى الوُجُوب، وَلِقَوْلِهِ ﵊: "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ") (¬١).

وتتمة الحديث: "ثُمَّ لَيَكُونُّن من الغافلين" (¬٢)؛ وهو تحذير وتخويف فيه شدة وتهويل.

* قوله: (وَذَهَبَ قَوْمٌ إلى أَنَّهَا مِنْ فُرُوضِ الكِفَايَة).

حقيقة هو قول ضعيف، وقد رَدَّ علماء الشافعية نسبته إلى الإمام الشافعي عندما جمع بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين، لكن المحققين من الشافعية بينوا أنَّ الذي ذَكر ذلك لم يفهم قول الإمام الشافعي ﵀، إذًا هذا قول لم يصح عن الإمام الشافعي (¬٣).

* قوله: (وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ: أَنَّهَا سُتةٌ (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1880 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.