* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ ثَلَاثِينَ (¬١). وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَدَدًا، وَلَكِنْ رَأى أَنَّهُ يَجُوزُ بِمَا دُونَ الأَرْبَعِينَ، وَلَا يَجُوزُ بِالثَّلَاثَةِ وَالأَرْبَعَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَحَدَّهُمْ بِأَنَّهُمُ الَّذِينَ يُمْكِنُ أَنْ تَتَقَرَّى بِهِمْ قَرْيَةٌ) (¬٢).
هي مسألة في كل الأقوال اجتهادية، فلم يَرد نصٌّ صريح فيها يُحدد عدد المصلين.
* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي هَذَا: اخْتِلَافُهُمْ فِي أَقَلِّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الجَمْعِ؛ هَلْ ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ، أَوْ أَرْبَعَةٌ، أَوِ اثْنَانِ).
وهي مسألة لغوية (¬٣).