Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1901

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثاني: في شروط الجمعة

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ ثَلَاثِينَ (¬١). وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَدَدًا، وَلَكِنْ رَأى أَنَّهُ يَجُوزُ بِمَا دُونَ الأَرْبَعِينَ، وَلَا يَجُوزُ بِالثَّلَاثَةِ وَالأَرْبَعَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَحَدَّهُمْ بِأَنَّهُمُ الَّذِينَ يُمْكِنُ أَنْ تَتَقَرَّى بِهِمْ قَرْيَةٌ) (¬٢).

هي مسألة في كل الأقوال اجتهادية، فلم يَرد نصٌّ صريح فيها يُحدد عدد المصلين.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي هَذَا: اخْتِلَافُهُمْ فِي أَقَلِّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الجَمْعِ؛ هَلْ ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ، أَوْ أَرْبَعَةٌ، أَوِ اثْنَانِ).

وهي مسألة لغوية (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1901 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.