Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1902

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثاني: في شروط الجمعة

* قوله: (وَهَلِ الإِمام دَاخِلٌ فِيهِمْ، أَمْ لَيْسَ بِدَاخِلٍ فِيهِمْ؟ وَهَلِ الجَمْعُ المُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ هُوَ أَقَلُّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الجَمْعِ فِي غَالِبِ الأَحْوَالِ، وَذَلِكَ هُوَ أَكْثَرُ مِنَ الثَّلَاثَةِ وَالأَرْبَعَةِ؛ فَمَنْ ذَهَبَ إلى أَنَّ الشَّرْطَ فِي ذَلِكَ هُوَ أَقَلُّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الجَمْعِ، وَكَانَ عِنْدَهُ أَنَّ أَقَلَّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الجَمْعِ اثْنَانِ، فَإِنْ كَان مِمَّنْ يَعُدُّ الإِمامَ فِي الجَمْعِ المُشْتَرَطِ فِي ذَلِكَ قَالَ: تَقُومُ الجُمُعَة بِاثْنَيْنِ؛ الإِمَامِ وَوَاحِدٍ ثَانٍ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَرَى أَنْ يُعَدَّ الإِمَامُ فِي الجَمْعِ قَالَ: تَقُومُ بِاثْنَيْنِ سِوَى الإِمام، وَمَنْ كَانَ -أَيْضًا- عِنْدَهُ أَنَّ أَقَلَّ الجَمْعِ ثَلَاثَةٌ، فَإِنْ كَانَ لَا يَعُدُّ الإِمَامَ فِي جُمْلَتِهِمْ قَالَ: بِثَلَاثَةٍ سِوَى الإِمَامِ).

المسألة هنا اجتهادية، وكلٌّ منهم يَتمسك بشيء؛ فبعضهم يتمسك بأمور لُغوية، وبعضهم يتمسك بوقائع حَصلت أُديت فيها صلاة الجمعة بعدد معين.

* قوله: (وَمَنْ كَانَ -أيضًا- عِنْدَهُ أَنَّ أَقَلَّ الجَمْعِ ثَلَاثَةٌ، فَإِنْ كَانَ لَا يَعُدُّ الإِمام فِي جُمْلَتِهِمْ قَالَ: بِثَلَاثَةٍ سِوَى الإِمَامِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَعُدُّ الإِمَامَ فِي جُمْلَتِهِمْ وَافَقَ قَوْلَ مَنْ قَالَ: أَقَلُّ الجَمْعِ اثْنَانِ، وَلَمْ يَعُدَّ الإِمَامَ فِي جُمْلَتِهِمْ.

وَأَمَّا مَنْ رَاعَى مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ فِي الأَكْثَرِ وَالعُرْفِ المُسْتَعْمَلِ اسْمُ الجَمْعِ، قَالَ: لَا تَنْعَقِدُ بِالِاثْنَيْنِ، وَلَا بِالأَرْبَعَةِ، وَلَمْ يَحُدَّ فِي ذَلِكَ حَدًّا.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1902 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.