Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1903

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثاني: في شروط الجمعة

وَلَمَّا كَانَ مِنْ شَرْطِ الجُمُعَة: الِاسْتِيطَانُ عِنْدَهُ، حَدَّ هَذَا الجَمْعَ بِالقَدْرِ مِنَ النَّاسِ الَّذِينَ يُمْكِنُهُمْ أَنْ يَسْكُنُوا عَلَى حِدَةٍ مِنَ النَّاسِ، وَهُوَ مَالِكٌ ﵀) (¬١).

والجمهور كلهم يَشترطون في الجمعة: الاستيطان (¬٢)، فلا تجب على المسافر، وقد اشترط ذلك داود الظَّاهري، ونُقل عن الإمام الزُّهري -أحد التابعين- أنَّه قيد ذلك فيما إذا سمع المسافر النداء، وأمَّا جماهير العلماء؛ منهم الأئمة الأربعة: لا يُجِيبون الجُمُعَة على مسافر (¬٣).

* قوله: (وَأَمَّا مَنِ اشْتَرَطَ الأَرْبَعِينَ (¬٤)، فَمَصِيرًا إلى مَا رُوِيَ: أَنَّ هَذَا العَدَدَ كَانَ فِي أَوَّلِ جُمُعَة صُلِّيَتْ بِالنَّاسِ) (¬٥).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1903 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.