وهذه الجمعة صَلَّاها أسعد بن زرارة، فكانت أول جمعة بالمدينة (¬١)، ولكن ورد أنَّ العدد فيها كان خمسين في دليل آخر، وأخذ به أحمد في رواية له (¬٢).
وقصد المؤلف هنا: أنَّ الجماعة شرط، فإذا ما تم العدد وجبت الجمعة، والعدد مختلف فيه.
* قوله: (فَهَذَا هُوَ أَحَدُ شُرُوطِ صَلَاةِ الجمعة؛ أَعْنِي: شُرُوطَ الوُجُوبِ وَشُرُوطَ الصِّحَّةِ (¬٣)، فَإِنَّ مِنَ الشُّرُوطِ مَا هِيَ شُرُوطُ وُجُوبٍ