Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1904

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثاني: في شروط الجمعة

وهذه الجمعة صَلَّاها أسعد بن زرارة، فكانت أول جمعة بالمدينة (¬١)، ولكن ورد أنَّ العدد فيها كان خمسين في دليل آخر، وأخذ به أحمد في رواية له (¬٢).

وقصد المؤلف هنا: أنَّ الجماعة شرط، فإذا ما تم العدد وجبت الجمعة، والعدد مختلف فيه.

* قوله: (فَهَذَا هُوَ أَحَدُ شُرُوطِ صَلَاةِ الجمعة؛ أَعْنِي: شُرُوطَ الوُجُوبِ وَشُرُوطَ الصِّحَّةِ (¬٣)، فَإِنَّ مِنَ الشُّرُوطِ مَا هِيَ شُرُوطُ وُجُوبٍ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1904 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.