Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1925

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثاني: في شروط الجمعة

معروف في أوائل الإسلام (¬١).

* قوله: (وَرَأى المَسْحِدَ شَرْطًا؛ لِكَوْنِهِ أَقْرَبَ مُنَاسَبة (¬٢)، حَتَّى لَقَدِ اخْتَلَفَ المُتَأَخِّرُونَ مِنْ أَصْحَابِهِ، هَلْ مِنْ شَرْطِ المَسْجِدِ السَّقْفُ أَمْ لَا؟ (¬٣)).

هذا من باب التشديد، وهو لا يلتقي مع روح الشريعة الإسلامية التي جاءت بالتيسير على هذه الأمة، وسيورد المؤلف جملة من الآيات والأدلة، وهذا يدل على أنَّه ﵀ لم يَكن مُتعصبًا لمذهبه؛ لأنَّه ينتسب إلى مذهب مالك، لكن الحقَّ دائمًا ضالة المؤمن، وهكذا شأن كل إنسان يريد

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1925 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.