Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1926

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثاني: في شروط الجمعة

الوصول إلى الحقِّ، لا ينبغي أن يتتبع الرجال على أسمائهم؛ فيقول: هذا قول فلان لا بُدَّ أن آخذ به، فإن كانت القضية قضية قول فلان؛ فالأولى دائمًا أن تقف عند أقوال رسول اللَّه ﷺ، ثم أصحاب رسول اللَّه ﷺ، هذا الذي ينبغي، لكن العلماء يختلفون، وأنت خذ ما ترى أنَّ الدليل يُعضده، ويقف بجانبه.

* قوله: (حَتَّى لَقَدِ اخْتَلَفَ المُتَأَخِّرُونَ مِنْ أَصْحَابِهِ: هَلْ مِنْ شَرْطِ المَسْجِدِ السَّقْفُ أَمْ لَا؟ وَهَلْ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ تَكُونَ الجُمُعَةُ رَاتِبةً فِيهِ أَمْ لَا؟ (¬١)، وَهَذَا كُلُّهُ تَعَمُّقٌ فِي هَذَا البَابِ).

وأنا مع المؤلف في ذلك، لا حاجة أن يكون هناك سقف، ثم نوع السقف، ثم أن يكون دائمًا تُقام فيه الجمعة، هذه أمور فيها تشديد، وليس هناك أدلة تدل عليها.

* قوله: (وَهَذَا كلُّهُ تَعَمُّقٌ فِي هَذَا البَابِ، وَدِينُ اللَّهِ يُسْرٌ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1926 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.