Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 1956

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثالث: في الأركان

هذا هو رأي الإمام مالك، ويوافقه أيضًا أبو حنيفة (¬١)، وهي رواية للإمام أحمد (¬٢)، لكن الشافعي كما عرفنا يرى أنه يُجلس بين الخطبتين؛ لأنَّ ذلك ثبت عن الرسول ﷺ (¬٣)، والآخرون يقولون: ثبت عن عليٍّ ﵁ أنه سرد الخطبة فلم يجلس (¬٤)، وأُثر ذلك عن أُبيِّ بن كعب (¬٥)، وعن المغيرة بن شعبة (¬٦)، لكن الأولى في ذلك أن تلتزم السنة، وأن يجلس كما كان رسول اللَّه ﷺ يجلس.

* قوله: (وَهُوَ شَرْطٌ كَمَا قُلْنَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَذَلِكَ أَنَّهُ مَنِ اعْتَبَرَ المَعْنَى المَعْقُولَ مِنْهُ مِنْ كَوْنِهِ اسْتِرَاحَةً لِلْخَطِيبِ لَمْ يَجْعَلْهُ شَرْطًا، وَمَنْ جَعَلَ ذَلِكَ عِبَادَةً جَعَلَهُ شَرْطًا) (¬٧).

فمَن قال من أهل العلم بأن الاستراحة ليست بواجبة قصد بها الاستراحة، بدليل: أنها لا تشتمل على ذكر؛ لأنها لو كانت أمرًا تعبديًّا أو مما يجب لشُرع فيها ذكر، لكنها لا تشتمل على ذكر، فدلَّ ذلك على أن القصد هو أن يستريح الخطيب؛ ليتقوى مرة أُخرى (¬٨).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 1956 (SanadKitab #1149, hlm. urut 1951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.