Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 2044

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. سبب الخلاف
  4. الباب الرابع في صلاة السفر

المرض، والنسيان، لقوله ﷺ: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، فإنه لا كفارة لها إلا ذلك" (¬١)، وليس عليه إثم، كذلك أيضًا المُكَره، ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦]، كذلك يخفف أيضًا عن الجاهل، وقد مر ذلك في حديث الرجل الذي تكلم أثناء الصلاة (¬٢)، كذلك أيضًا النقص، والنقص ليس أمرًا يختاره الإنسان لنفسه، فقد خففت الشريعة عن الصغير، وعن المجنون (¬٣). وخففت الأحكام أيضًا عن المرأة، فلا تجب عليها جمعة (¬٤) ولا جماعة (¬٥) ولا جهاد (¬٦). وكذلك ما يتعلَّق بالرقاب ونحوها، كذلك أيضًا خُفف عن المملوك، إلى غير ذلك من الأحكام (¬٧).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 2044 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.