Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 2115

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الأول: في القصر

أقام تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة (¬١)، ومَن قال سبعة عشر يومًا فقد اعتمد على رواية صحيحة لحديث ابن عباس (¬٢)، فأخذ بهذا الحديث، والذي قال ثمانية عشر يومًا أخذ بهذه الرواية (¬٣)، لكن اختلف في وصلها وإرسالها، وهي وإن كانت مرسلة ولكنها مرسل صحيح (¬٤)، وهكذا كلٌّ يتمسك بدليل يرى أنه الدليل ويتأول الآراء الأخرى، أو يحاول أن يرُدَّ الأدلة إليه.

* قوله: (وَالقِيَاسُ عَلَى التَّحْدِيدِ (¬٥) ضَعِيفٌ عِنْدَ الجَمِيعِ) (¬٦).

إذن سبب تشعب الأقوال وتعددها، هو أنه لم يرد نصٌّ يحدد القدر الذي تُقصر فيه الصلاة في هذه الحالة، فلما لم يرد ووردت أدلة كلها تحكي لنا فعل رسول اللَّه ﷺ في صفات متعددة، أخذ كل صاحب رأي بما يرى أنه الأظهر والأقوى.

* قوله: (وَلذَلِكَ، رَامَ هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ أَنْ يَسْتَدِلُّوا لِمَذْهَبِهِمْ مِنَ الأَحْوَالِ الَّتِي نُقِلَتْ عَنْهُ ﵊ أَنَّهُ أَقَامَ فِيهَا مُقْصِرًا).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 2115 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.