Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 2140

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثاني في الجمع

من المعلوم أن العبادات ليس فيها قياس، لكن المسألة لا تحتاج إلى قياس، وقد بينا هذا.

* قوله: (وَأَمَّا المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ (وَهِيَ صُورَةُ الجَمْعِ)).

الآن نريد أن نعرف صورة الجمع.

* قوله: (فَاخْتَلَفَ فِيهِ أَيْضًا القَائِلُونَ بِالجَمْعِ (أَعْنِي: فِي السَّفَرِ)).

الآن سيصبح الخلاف بين الجمهور، كان بين الحنفية وبين الجمهور (¬١)، ولا نقول إن أبا حنيفة لا يرى الجمع، إذن هو لا يدخل في بقية المسائل.

اختلف جمهور العلماء في الجمع: هل يقتصر على جمع التأخير؟ أو يجوز أن تصلى الصلاتان في وقت الأولى؟ هذه مسألة.

المسألة الأخرى: هل شرط الجمع لا يكون إلا إذا جدَّ به السير أو لا؟ (¬٢) هذا ما سيبحثه المؤلف، ثم سيتكلم عن الجمع في اليوم المطير، وكذلك إذا كان هناك وحل، وربما يذكره، وكذلك أيضًا المرض. . .

* قوله: (فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أَنْ الِاخْتِيَارَ أَنْ تُؤَخَّرَ الصَّلَاةُ الأُولَى، وَتُصَلَّى مَعَ الثَّانِيَةِ وَإِنْ جُمِعَتَا مَعًا فِي أَوَّلِ وَقْتِ الأُولَى جَازَ) (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 2140 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.