Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 4, halaman 2145

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة
  3. الفصل الثاني في الجمع

(أي سفرٍ كان): سواء كان طويلًا، وهو الذي تقصر فيه الصلاة، أو كان سفرًا قصيرًا لا تُقصر في مثله الصلاة، وهذا هو مذهب المالكية (¬١) والشافعية (¬٢).

وخالفهم الحنابلة فجعلوا الجمع كالقصر، وقالوا: لا بد أن يكون السفر مما تُقصر فيه الصلاة (¬٣)، وهو أربعة بُرد فما فوق (¬٤).

والمالكية والشافعية إنما أجازوا الجمع في السَّفر القصير دون القصر؛ لجمعه ﷺ في عرفات (¬٥)، وفي مزدلفة (¬٦).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 4، ص 2145 (SanadKitab #1149, hlm. urut 2140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.